الشيخ سيد سابق
338
فقه السنة
الحضانة معناها : الحضانة مأخوذة من الحيض ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح ، وحضنا الشئ جانباه ، وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه ، وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها . وعرفها الفقهاء : بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير ، أو الصغيرة ( 1 ) ، أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره ، وتعهده بما يصلحه ، ووقايته مما يؤذيه ويضره ، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا ، كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤولياتها . والحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة ، لان الاهمال فيها يعرض الطفل للهلاك والضياع . الحضانة حق مشترك : الحضانة حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه ، ويحفظه ، ويقوم على شؤونه ، ويتولى تربيته . ولامه الحق في احتضانه كذلك ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به " . وإذا كانت الحضانة حقا للصغير فإن الام تجبر عليها إذا تعينت بأن يحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها ، كي لا يضيع حقه في التربية والتأديب .
--> ( 1 ) ولابد من الصغر أو العته في إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه ، وله الخيار في الإقامة عند من شاء من أبويه ، فإن كان ذكرا فله الانفراد بنفسه ، لاستغنائه عنهما ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما ، وإن كانت جارته لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها ، فإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك